السيد الخميني

21

كتاب البيع

له ثبوت في الأُمور الخارجيّة ، فالقادر له التمكّن من الإيجاد بإعمال عضلاته وجوارحه ، ومن تركه إعمالها . ولو كان مراده التنظير بالقدرة فلا يتمّ ، والقياس مع الفارق ; لأنّ الحقّ الواحد الثابت لعنوان ، لا يعقل أن يكون عين ما ثبت لعنوان آخر ، سواء كان العنوان وجوديّاً كإقرار العقد ، أو عدميّاً كترك الفسخ ، أو ترك الاصطفاء والاختيار ، فالتحقيق ما عرفت .